فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50610 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[كنت أتعاطى المخدرات ولا أدفع ثمنها، والآن تبت.

هل علي دفع ثمن هذه المخدرات؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد الله على توبتك من هذا البلاء العظيم، ونسأل الله أن يثبتك.

وأما عن دفع ثمن المخدرات، فيحرم عليك دفعها إلى من باعها لك، لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وهذه المخدرات لا قيمة لها كالخمر وثمنها حرام على البائع. وفي الحديث: إ ن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وراه أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت