فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50881 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم بيع الصلبان في المحلات التجارية للأجانب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصلبان لا يجوز للمسلم تعليقها في محله، لا للزينة، ولا للمتاجرة فيها، لا للأجانب - الكفار - ولا لغيرهم، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فكما لا يجوز بيع الخمر والخنزير والأصنام للكفار، فكذلك لا يجوز بيع الصلبان، وهو من أخص شعائرهم. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الأولى 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت