فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51045 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، أرجو الإجابة؟ ولكم جزيل الأجر والثواب.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكذب في الحلف لاستنفاق السلعة وبيعها من أعظم الآثام، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئًا إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره.

فيجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وأن يستسمح هذا المشتري فيما وقع منه من تقصير في حقه إن كان يعرف مكانه، وإلا فليدع له بخير، وما تم من بيع فهو صحيح لتوفر شروطه وأركانه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7961.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت