[السُّؤَالُ] ـ[فضيلة الأستاذ:
بعض الشركات التي تبيع المستلزمات المنزلية مثل الثلاجات والحاسوبات تضع على هذه الأدوات قيمة زائدة مقابل تأمينها ضد العطل، والسرقة والضياع. فما حكم الشرع في مثل هذا البيع؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول:
دفع مبلغ زائد مقابل تأمين المبيع ضد أي عطل وذلك حرام لما يحتوي عليه من الغرر والجهالة
وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتوى رقم 51794 والفتوى رقم 46698
والأمر الثاني:
دفع مبلغ زائد مقابل تأمين المبيع ضد السرقة والضياع وهذا داخل في التأمين التجاري الممنوع وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتوى رقم 472
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 محرم 1426