فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49511 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-باسم الله الرحمن الرحيم: هل يجوز اشتراك الإخوة الذين يسكنون تحت سقف واحد في شراء أضحية العيد وعلى من يعود ثواب هذه الأضحية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التحقيق في مسألة الاشتراك في الأضحية هو أنه إذا كان المشارك قريبًا ممن أشركه معه في النسب، وسكن معه وأنفق عليه -ولو تبرعًا- جاز لهم الاشتراك في كل أضحية ولو شاة.

فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة التي هي: القرابة والمساكنة والإنفاق امتنع التشريك.

وعليه، فإذا كان صاحب الأضحية من هؤلاء الإخوة هو المنفق جاز له أن يشركهم معه في أضحيته، وأجزأت عنهم جميعًا.

ولكل واحد منهم أجر أضحية -إن شاء الله تعالى- وصاحب الأضحية أكثر أجرًا لأنه أنفق وهم لم ينفقوا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت