فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47815 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي: هو هل يجوز لي وأنا الحمد لله إمكانياتي المادية جيدة أن آخذ أختي وابن أختي معي لأداء العمرة لأن زوجها إمكانياته المادية لا تسمح له بإرسالهم لأداء العمرة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

فإذا كان ابن أختك بالغًا عاقلًا فلك أن تأخذيه معك كمحرم وتأخذي أمه معه لغرض إعمارهما، وإن كان صغيرًا فلا يجوز لكما السفر معه إن كنتما قد أديتما العمرة من قبل، لأنه ليس محرمًا معتبرًا شرعًا لصغره، وإن لم يسبق لكما أداء العمرة فإن الراجح من كلام أهل العلم جواز سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين مع الرفقة المأمونة إن أمنت الفتنة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ابن أختك بالغًا عاقلًا فلا مانع من أن تأخذيه معك كمحرم وتأخذي أمه معه لغرض إعمارهما سواء كانت هذه عمرتكم الأولى أم لا، وأنت مأجورة على ذلك إن شاء الله تعالى، وإن كان صغيرًا فلا يجوز لكما السفر معه إن كنتما قد أديتما العمرة من قبل لأنه ليس محرمًا معتبرًا شرعًا لصغره والسفر غير واجب، وإن لم يسبق لكما أداء العمرة ووجدتما رفقة آمنة فإن الراجح من كلام أهل العلم جواز سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين مع الرفقة المأمونة إن أمنت الفتنة.

قال ابن قدامة في المغني وهو يذكر ما يشترط في المحرم: ويشترط في المحرم أن يكون بالغًا عاقلًا. قيل لأحمد: فيكون الصبي محرمًا؟ قال: لا، حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة، وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل، فاعتبر ذلك. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 74842.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت