فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48617 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في مناسك الحج هل يجوز للمحرم أن يأكل البيض والجبن ويشرب اللبن، أم تعتبر هذه الأشياء من صيد البر الذي لا يجوز أكله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس البيض واللبن والجبن ونحو ذلك من المطعومات والمشروبات من صيد البر الذي حرم الله على المحرم صيده، كما قال الله تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة:96] .

والصيد هنا في الآية هو ما صيد مما يؤكل لحمه.

قال ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير: والصيد المحرم على المحرم ما جمع ثلاثة أشياء، أحدها: أن يكون وحشيًا، وما ليس بوحش لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه، كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوها.

الثاني: أن يكون مأكولًا، فأما ما ليس بمأكول كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات فلا جزاء منه.. وهذا قول أكثر أهل العلم.

الثالث: أن يكون من صيد البر، فأما صيد البحر فلا يحرم على المحرم بغير خلاف. انتهى.

وما حرم من الصيد المذكور، حرم أكل بيضه أو كسره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيض النعام: يصيبه المحرم: يضمنه. رواه الدارقطني.

أما بيض غير الوحشي، كالدجاج فلا حرج على المحرم في أكله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت