[السُّؤَالُ] ـ[هل فريضة الحج تكفر الزنا أو ما شابهه من مخالطة الرجال والمؤانسة معهم حتى وإن لم تصل للزنا؟
وإن لم تكن فما المكفر لذلك؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
وقد اختلف العلماء في الحج هل يكفر الصغائر والكبائر؟ أم الصغائر فقط؟ فقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات.
وقال ابن العربي: هو في الصغائر. ذكر ذلك عنه صاحب تحفة الأحوذي.
وقد تقدم ذكر أقوال العلماء مفصلة في الفتوى رقم: 34433.
وإذا كان الحج المبرور مما اختلف في تكفيره للكبائر -والزنا كبيرة- فإن هناك ما هو مجمع على أنه يكفر الزنا والكبائر والصغائر، وهو التوبة الصادقة إلى الله سبحانه، وهي تكفر كل ذلك مهما بلغ وعَظُم، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 13316.
والحاصل أن الحاج إذا حج ولم يرفث ولم يفسق، وقرن ذلك بالتوبة إلى الله تعالى من جميع ذنوبه، كفرت عنه الكبائر والصغائر فضلا من الله ومنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شوال 1424