فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49533 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم ذبح الأضحية في وقتها والتصدق بما تيسر منها للمحتاجين وأكل جزء منها ثم تجميد ما تبقي لتوزيعه على الفقراء بعد فترة من الوقت ونفاذ ما لديهم من لحوم تم توزيعها عليهم في فترة العيد, وذلك لأنه خلال العيد تكون كميات اللحوم التي يتم توزيعها كبيرة وقد لا يتيسر لبعض الفقراء المحافظه عليها في حالة جيدة لحين الحاجة إليها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 58920، جواز ادخار لحوم الأضاحي بالنسبة للمضحي, أي يدخرها لنفسه, وإذا جاز له أن يدخرها لنفسه فمن باب أولى جوازادخارها للفقراء حتى يحتاجوا إليها؛ لما في ذلك من المصلحة, وانظر الفتوى رقم: 12388.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت