فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [1-السلام عليكم إنني أعيش في فلسطين كما تعرفون نحن محتلون من قبل أبناء القردة والخنازير -أجلكم الله- المشكلة أننا مزارعون ونعتمد في زراعتنا على زراعة العنب لا أطيل الحديث عند قطف المحصول لا يوجد من يشتري العنب لأننا محاصرون ولانستطيع تصديره للدول المجاورة المشكلة أن التجار المسيحين والدروز يأتون ليشتروا المحصول وتبين لنا أن العنب يذهب إلى مناعة الخمور؟؟ ما هو الحل برأيكم إننا محتارون لأن أغلب الناس يفضلوا أن يرموه على أن يبيعوه ويرتكبوا معاصي وجزاكم الله خيرا والسلام] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في بيع العنب لمن يخشى أن يتخذه خمرًا، فذهب المالكية والحنابلة إلى حرمة هذا البيع وهو الأصح عند الشافعية إن كان يعلم أو يظن أن البائع سيتخذه خمرًا، فإن شك كره.
وقد استدلوا بقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] قال ابن قدامة: وهذا نهي يقتضي التحريم، وقوله صلى الله عليه وسلم"لعنت الخمرة على عشرة، لعنت الخمرة بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها"رواه أحمد وابن أبي شيبة.
ووجه الاستدلال: أنه يدل على تحريم التسبب في الحرام بأي نوع كان ذلك التسبب وعن ابن سيرين: أن قيمًا كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبًا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره، فأمره بقلعه وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. والقول الآخر للشافعية أنه مكروه، والبيع صحيح عندهم على القولين.
وذهب أبو حنيفة إلى أن هذا البيع جائز، واستدل بقوله تعالى (وأحل الله البيع) [البقرة:275] قال: وهذا البيع قد تم بأركانه وشروطه فلا وجه لمنعه. والراجح هو قول الجمهور: وهو أن هذا البيع لا يجوز، ولا يصح لو وقع لقوة الأدلة، ولأن ما استدل به أبو حنيفة دليل عام في البيع، وبيع العنب لمن يتخذه خمرًا جاءت فيه أدلة بخصوصه.
فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، ويعيننا على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شوال 1422