فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51847 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم التعامل التجاري الخاص بصرف العملات.

أن يكتب لي أحد ما مبلغا ماليا من العملة الصعبة ليطلب من البنك الذي به حسابه الخاص تحويل المبلغ إلى حسابي مقابل أن أعطيه ثمن المبلغ بالعملة المحلية.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الطلب الذي يقدَّم إلى البنك بتحويل مبلغ من حساب هذا الرجل إلى حسابك يقع في نفس الوقت الذي يستلم فيه هو منك المبلغ بالعملة المحلية، ولم تجد وسيلة لصرف نقودك على وجه لا ينالك فيه غبن فاحش فالظاهر أن هذا جائز.

وتمكنك مراجعة الفتوى رقم: 7213.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت