فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50983 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في بيع الوقود وأقوم بخلط ثلاثة بالمائة من زيت الوقود مع العلم أن المصنع وضع أربعة بالمائة كحد أقصى فهل يعتبر غشا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن هذا الخلط ضروريا لإعداد الوقود، ولم تكن هذه النسبة من المادة المخلوطة به من مكوناته الأساسية، وكان الخلط بحيث إذا علم به المشتري لم يشتر الوقود أو نقص ذلك في قيمته عنده، فلا ريب أنه غش محرم، ولا يؤثر في ذلك كون المصنع يسمح بهذا الخلط، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 41883.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت