فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50367 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل اشترى بيتا بالربا ثم باعه قبل أن يفرغ من سداد ثمنه على أن يسدد باقي الثمن جملة واحدة وحقق من ذلك ربحا، ما حكم هذا الربح؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله من التعامل بالربا، فإن التعامل بالربا من المحرمات العظيمة، ويكفي في بيان خطره قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِه ِ [سورة البقرة: 278-279] .

وما حصله من ربح بسبب بيع البيت الذي اشتراه بقرض ربوي ربح حلال له، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويكون دينًا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 24426.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت