فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48860 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من أحرم من الميقات لأداء العمرة وعندما وصل الي جدة حل إحرامه ومن ثم أحرم من جدة؟ .] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أحرم بنسك حج أو عمرة لزمه إتمامه، ولا يجوز له الخروج منه، وقد أجمع على ذلك أهل العلم لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196} ومن نوى الخروج منه فإنه لا يخرج بل يبقى على إحرامه فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا ينظر فيما فعله منها، فما كان من ترفه كلبس المخيط والطيب فليس عليه فيها شيء للجهل. وما كان منها من إتلاف كالحلق وقص الأظافر فإن عليه في جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذا يتبين أن هذا الأخ المسؤول عنه كان لم يزل على إحرامه السابق حين حله، وتجديده الإحرام يعتبر لغوا ولا أثر له لكن ينظر في محظورات الإحرام على ما بينا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت