فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46909 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل بدولة عربية عمري الآن 25 عاما فبعثت بزيارة لزوجتي فحضرت فكان يوم حضورها الأول من شهر رمضان 2005 ففي اليوم الثاني لم أقدر على أن أنتظر فجامعت زوجي في أثناء صيام رمضان غير أني لم أكن أعلم جرم ما افتعلته ظنًا مني أنه صيام يوم فيما بعد رمضان فقط واليوم الأول بمجرد سلامي لزوجتي تم نزول المني فأكملت الصيام فما الحل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنك قد أقدمت على الجماع عمدا عالما بأنه مفسد للصوم، ولكنك تجهل وجوب الكفارة بذلك.. فإذا كان الأمر كذلك فبادر بالتوبة إلى الله تعالى وقد لزمتك الكفارة الكبرى، وأما زوجتك فلا كفارة عليها على الراجح وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24032، 1104، 41607.

وبالنسبة لخروج المني فهو مبطل للصيام، وبالتالي فقد وجب عليك قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليك ولو تعمدت إخرج المني عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 101058.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت