فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46962 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عليه كفارة إفطار صائم، فهل يجوز له إفطاره في غير أيام شهر رمضان؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تسأل هل على الشخص المذكور إخراج الكفارة في رمضان لكونه لم يصم كأن أفطر لكبر سن يعجز معه عن الصيام، أو لمرض لا يرجى برؤه، أو أفطرت المرأة الحامل أو المرضع خوفًا على الولد فقط؟ أم يجوز له إخراجها في غير رمضان؟

فإن كان هذا هو المراد فنقول: عليه كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم ويجزئ أن يكون إطعام المسكين في رمضان وفي غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت