فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47407 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا لم أدفع صدقة الفطر لأنه لم يكن معي ماذا أفعل أرجو الإجابة؟ وهل يجوز دفعها بعد رمضان؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته بشرط أن تكون فاضلة عن قوته وقوت عياله في ليلة العيد ويومه، فإذا كنت قادرًا عليها في وقت الوجوب ولم تخرجها لسبب ما فهي باقية في ذمتك إلى أن تخرجها ولا تسقط بعدم إخراجها في وقت الوجوب قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولا تسقط زكاة الفطر عمن لزمته بمضي زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجره، بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه، وأما لو مضى زمن وجوبها وهو معسر فإنها تسقط عنه. انتهى

وبهذا يتضح أنه لو كنت عاجزًا عنها في ليلة العيد ويومه فلا تجب عليك وإن أديتها بعد ذلك فهذا مستحب عند الحنابلة ففي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: قال في الاختيارات من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه، ثم أيسر فأداها فقد أحسن. انتهى

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 40882، والفتوى رقم: 12469.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت