[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم الذي لا يدفع نفقة ابنه ويذهب للحج؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الابن ممن يلزم الوالد النفقة عليه بأن يكون صغيرا لا مال له وجب على الوالد أن يترك له ما يكفيه من النفقة حتى يرجع من الحج، فإن لم يكن لديه ما يكفي سقط عنه وجوب الحج، ولا يكون مستطيعا الحج في هذه الحالة.
ومعلوم أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج, والاستطاعة: هي القدرة على ثمن الزاد والراحلة زائدا عن حاجاته الأصلية: كالدين الذي عليه، والمسكن والملبس ونحوه، وعن نفقة من تلزمه نفقتهم مدة غيابه إلى أن يعود. فإذا حج ولم يترك لمن تلزمه نفقته ما يكفيه فحجه صحيح مع الإثم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 رجب 1427