فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46250 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الصائم, من أجل التبرد والتغلب على العطش, يتمضمض بالماء ويمجه مرة واحدة فيستأنس بالبلل المتبقي بعد المضمضة، وهل يوجد حرج في بلع الريق بعد مج ماء المضمضة مرة واحدة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المضمضة لأجل التخفيف من العطش أو التبرد مختلف فيها، فمن العلماء من يذهب إلى كراهتها، ومنهم من يذهب إلى جوازها بغير كراهة، قال ابن قدامة في المغني: فأما المضمضة لغير الطهارة فإن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه فحكمه حكم المضمضة للطهارة وإن كان عبثًا أو تمضمض من أجل العطش كره. انتهى.

وعند المالكية تجوز المضمضة لأجل العطش ونحوه وتكره لغير موجب، قال في منح الجليل شرح مختصر خليل وهو يذكر ما يجوز للصائم: وجاز له مضمضة لعطش ونحوه فما تطلب المضمضة فيه كوضوء وغسل أحرى وتكره لغير موجب لأنها تغرير بالفطر يسبقها للحلق. انتهى.

أما ابتلاع الريق بعد المضمضة وطرح الماء من الفم فقد قال في منح الجليل أيضًا: إذا تمضمض لعطش ونحوه ثم ابتلع ريقه فلا شيء عليه الباجي إذا ذهب طعم الماء وخلص ريقه. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51607، 56374، 67622.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت