فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44345 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد توفي جدي منذ أسبوع وبالطبع ترك لنا تركة ونحن 4 بنات وولد متوفى ومن بين الموروثات أرض بها زيتون ولقد جمعنا المحصول من الزيت، السؤال هو هل نخرج الزكاة أولًا أو نقسم المحصول أولًا علمًا أنه بعد قسمة المحصول لن يكون هناك نصاب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زكاة الثمار تجبُ ببدو الصلاح، قال النووي في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم: وقت وجوب زكاة النخل والعنب بدو الصلاح، ووقت الوجوبِ في الحبوب اشتدادها، هذا هو الصحيح المعروف من نصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة، وبه قطعَ جماهير الأصحاب في كل الطرق. انتهى.

وعلى هذا نص فقهاء الحنابلة كذلك، وبه تعلم أن الزيتون الذي تركه جدك إن كان قد بدا صلاحه قبل موته فزكاته واجبةٌ قبل قسمته لأنها وجبت وهو في مُلكه، وأما إن كان صلاحه لم يبدُ إلا بعد موته فزكاته واجبةٌ عليكم، لأن صلاحه بدا وهو في ملككم فيأخذُ كل واحدٍ من الورثة نصيبه ثم يزكيه إذا بلغ نصابا.

مع التنبه إلى أن في وجوب الزكاة في الزيتون خلافًا مشهورا، وانظر الفتوى رقم: 80170، والراجح وجوبها فيه لأنه من الأقوات بنص القرآن، قال تعالى: وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآَكِلِينَ {المؤمنون:20} .

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 107310.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت