فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42591 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي مجموعة أطر للتعليق فضية وأشياء للزينة من الفضة وصينيات أطرافها من الفضة ومرآة إطارها فضي, لا أستطيع تقييم ثمنها فهل علي أن أزكيها أم لا. بارك الله فيكم] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقبل الإجابة على سؤالك اعلمي أنه لا يجوز اتخاذ أدوات للزينة من الفضة، وكذا تزيين الأشياء بها إذا كانت الفضة كثيرة، فإذا كانت قليلة فيكره، وعن ضابط القلة والكثرة يقول النووي في المجموع: المشهور أن الكثير ما استوعب جزءًا من أجزاء الإناء بكماله كأعلاه أو أسفله أو عروته أو شبه ذلك، والقليل ما دونه.

وراجعي الفتوى رقم: 37864 والفتوى رقم: 31071 وعليك أن تفصلي الفضة وتنتفعي بها في الانتفاعات المباحة.

أما عن الزكاة في هذه الأغراض التي ذكرتها فإنها واجبة، ومقدارها ربع العشر وراجعي الفتوى رقم:

33937 وإذا شككت في وزنها فالأحوط أن تعتبري بالأكثر، فمثلًا إذا شككت هل هي ثلاثة كليوغرام أم أربعة جعلتها أربعة، وهكذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت