فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42881 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سلفت أخا لي مبلغًا من المال ودار عليه الحول هل عليه زكاة وإذا كان عليه زكاة متى أخرجها مع العلم أنه لا يوجد اتفاق بيني وبينه على تحديد وقت معلوم لإرجاع المبلغ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان أخوك (مليئًا) يستطيع أن يسدد الدين الذي عليه متى طلبته ولم يكن مماطلًا، فإن هذا المال تلزمك زكاته مع المال الذي عندك إذا حال حول أصل مالك لأنه في حكم الوديعة. ... وأما إذا كان معسرًا أو مماطلًا فإنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإن قبضته زكيته زكاة سنة واحدة ولو مكث عنده سنين كثيرة. ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت