فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43367 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لدي سؤال أتمنى أن تجيبوا عليه جزاكم الله خيرا

أملك مبلغا من المال وأريد أن أخرج زكاته وكذلك أملك تمرا أبيعه لأستفيد منه، فهل يجوز أن آخذ من التمر وأقدر قيمته بسعر البيع وأخرجه للزكاة، وأخصم ذلك من المال الذي سأخرجه للزكاة عن مالي، علما بأن التمر له ثلاثة أشهر عندي. وفقكم الله]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فإن التمر الذي عندك إنما هو من عروض التجارة مادمت اشتريته لتبيعه، وعلى ذلك فإن الواجب عليك في الزكاة هو تقويمه بقيمته في السوق، ثم ضم تلك القمية إلى ماعندك من نقود أوقيمة عروض تجارة أخرى، ثم إخراج الزكاة عن الجميع، إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذه الزكاة تخرج نقودًا ولا يجوز إخراجها تمرًا ولاغيره من عروض التجارة - في الراجح من أقوال أهل العلم، خصوصا إذا لم يكن إخراجها عروضاّ أحظ للفقراء. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شوال 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت