فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42800 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم الشرع في هذه الحالة: إذا قمت بشراء سلعة ما ودفعت قيمتها نقدا بغرض بيعها لصديقي على أقساط شهرية بقيمة أكبر مع اتفاقنا على هذا البيع؟ علما بأن صديقي هو الذي اختار هذه السلعة.

وأرجو من فضيلتكم توضيح إذا كان هناك واجب في أداء الزكاة في هذا المال؟ ومتى يصرف؟ وما مقداره؟

أفيدوني جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم هذه المعاملة وذلك في الفتوى رقم: 59191.

وتبين منها جواز هذه المعاملة بشروط ذكرناها هناك، وأنها تشبه بيع المرابحة الذي تجريه المصارف الإسلامية.

أما عن زكاة المال الذي ثبت لك في ذمة الآمر بالشراء فحكم زكاته حكم زكاة الدين، وقد بينا حكم زكاة الدين في الفتوى رقم: 7368، والفتوى رقم: 27794.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت