فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44503 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أملك ذهبًا للزينة بعضه أستعمله يوميًا وبعضه في بعض المناسبات القليلة، ولكنه كله لم يصل للنصاب، ولكني أملك من المال ما بلغ النصاب، فهل أزكي المال فقط أم أزكي المال والذهب معًا، وذلك تحت حكم ضم النقدين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6237، خلاف العلماء في وجوب زكاة الحلي، وخلصنا فيها إلى أن الراجح هو عدم وجوب زكاة الحلي المعد للزينة ولو كان أكثر من النصاب.

وعليه فإن على الأخت السائلة أن تزكي المال المذكور إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ولا تضم له هذا الحلي لأنه لا زكاة فيه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11736.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رجب 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت