فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42568 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا وإخوتي ووالدتنا يوجد لدينا منزل ورثناه من أبينا رحمة الله عليه ولم يتم بيعه حتى الآن ولكن تم تأجير هذا المنزل منذ أربع سنوات بقيمة 200 دينار

ونحن نستنفع من هذا الإيجار في مصاريف البيت

فهل يجوز إخراج زكاة على هذا المبلغ أم لا علما بأننا لم نخرج أي زكاة على هذا المبلغ إلى الآن

أفيدونا أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة في هذا البيت الذي ورثتموه، وإنما يجب على كل واحد منكم زكاة نصيبه من أجرته منه إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه من ذهب وفضة وعروض تجارة وحال عليه الحول، وهو سنة قمرية، فإن لم يكن له نصاب أو لم يحل الحول فلا زكاة عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت