فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43463 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله والصّلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد،

ما هو نصاب الزكاة عن الأشجار المثمرة كالزيتون والعوينة والتين والإجّاص؟

جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير البلاد والعباد.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة الزيتون سبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم: 43023، كما تقدم حكم زكاة التين في الفتوى رقم: 28617.

وما بقي من الأنواع التي ذكرت يعتبر من الفواكه، وجمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاتها إلا إذا تم بيعها وحال الحول على ثمنها بعد بلوغه نصابا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وراجع الفتوى رقم: 29066.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدرالواجب إخراجه سبق بيانهما في الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت