فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42587 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا امرأة أمتلك ثمنية آلاف (8000 ريال) منذ ثلاث سنوات، هل تجب فيها الزكاة، أرجو إفادتي سواء كانت هذه النقود مخزنة أو في مشاريع تجارية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على من ملك نصابًا من النقود وحال عليها الحول أن يخرج الزكاة منه وهي ربع العشر، والنصاب ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة.

فإذا كان هذا المال الذي عندك يساوي النصاب من أحد النقدين فأخرجي ربع العشر عن كل سنة منذ بلوغه النصاب، سواءً أكان المال مدخرًا أو في مشاريع تجارية.

إلا أنه إذا كان المال على هيئة عروض تجارة فإنك تقوّمين هذه العروض عند حلول الحول، فإذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما أنضم إليها من نقود أخرى وجبت الزكاة فيها وهي ربع العشر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت