فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44553 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أخي كان يملك دكانا يرتزق منه وباعه منذ أسبوع وقبض ثمنه الآن فهل عليه زكاة مال وهل على الدكان سابقا زكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يعني أن أخاه كان يملك دكانا يرتزق منه أي من غلته بأن كان يؤجره ثم باعه فإنه لا زكاة في ثمنه حتى يحول عليه الحول عنده وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض التجارة؛ لأن العقار الذي لايعد للبيع والمتاجرة لا زكاة في ذاته فإذا بيع استقبل بثمنه حولا من يوم البيع. وأما زكاته فيما مضى فإن الزكاة تتعلق بما يحصل من غلته أي يزكي إن حال عليه الحول وهو نصاب، وانظر الفتوى رقم: 789، والفتوى المحال عليها فيها، والفتوى رقم: 18916، فإن كان ما يحصل من غلته يستهلك قبل تمام الحول أو يأتي عليه الحول وهو ناقص عن النصاب فلا زكاة فيه، وإن كان يعني غير ما أجبنا على ضوئه فالرجاء بيان ذلك وإرساله مرة أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت