فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43827 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في حالة وفاة أحد الأصدقاء وتم الزواج من أرملته لمساعدتها في تربية الأولاد هل ما يتم صرفه على أولاده لاستكمال تعليمهم في المدارس والجامعات يحسب من زكاة المال بالنسبة للزوج الجديد أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا نشكر الزوج على كفالته لهؤلاء الأيتام، وزواجه من هذه الأرملةِ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ في الْجَنَّةِ، وَالسَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ. رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها، واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفرقه في موضعين بنحوه.

وأما دفع الزكاة لهؤلاء الأيتام - وهم أبناء زوجته - فإنه يجوز؛ لأنهم ليسوا ممن تلزمه نفقتهم، ولكنه يشترط لذلك شرطان:

أولًا: أن يكونوا من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة إليهم. أي فقراء أو مساكين، أو غيرهم من مصارف الزكاة.

ثانيًا: أن ينويَ عند دفعه ما يدفعه إليهم أن ذلك من الزكاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى. رواه الشيخان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت