فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43063 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنوي القيام بمشروع خيري لله تعالى وأقوم بتوفير بعض من مالي لهذا المشروع. والآن بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل تجب الزكاة عليه مع العلم أن البعض أفتى بعدم وجوب الزكاة في المال المخصص لمشروع ما

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قد أخرجت ذلك المبلغ من ملكك فعلًا، وصار وقفًا على ذلك المشروع، فإنه لا تجب فيه الزكاة، ولو كان قد حال عليه الحول، وهو بالغ النصاب.

لأن هذا المبلغ خرج عن ملك شخص معين، وصار ملكًا لذلك المشروع الخيري، فصار مثل أموال الجمعية الخيرية، وبيت مال المسلمين، ونحو ذلك مما لا زكاة فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت