فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42784 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السؤال هو إذا كان معي مبلغ 300 ألف جنيه مضى عليها الحول وفي نفس الوقت فإننى اشتريت شقة بالتقسيط ثمنها الأجمالي 200 ألف جنيه تدفع على أقساط لمدة عام ونصف فهل يخصم هذا المبلغ من المبلغ المستحق للزكاة ويصبح المال المستحق للزكاة هو 100 ألف على أساس أن هذه الأقساط دين يجب سداده

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدين يمنع وجوب الزكاة في النقود وعروض التجارة، عند جمهور أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله، فإذا كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، وعليه، فالمال الذي معك تخصم منه ما بقي عليك من دين، سواء كان أقساطًا أو غيرها وما بقي من المبلغ تزكيه إن كان بالغًا النصاب وحال عليه الحول، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأصلية كالعقارات والسيارات والأراضي والأمتعة ويدخل في ذلك هذه الشقة التي اشتريتها إذا كانت فائضة عن حوائجك الأصلية. وكانت هذه الأموال تكفي لسداد الدين الذي عليك، فتجب الزكاة في جميع المبلغ الذي معك، أي مبلغ الثلاثة مائة ألف، وإن كانت تكفي لسداد بعض الدين فيزكى ما بقي من هذا المبلغ بعد حسم ما بقي من الدين الذي ليس عندك من المال غير الزكوي ما يقابله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت