فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43818 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز إعطاء إخوتي المتوفى أبي عنهم من الزكاة، علما بأني أقوم بإعالتهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز دفع الزكاة لإخوتك المحتاجين ولو كنت تقوم بإعالتهم، بل دفعها لهم أولى من دفعها للأبعدين، أما غيرهم ممن توفي عنهم والدك فإن كانوا ممن تلزمك نفقتهم كأمك المحتاجة فلا يجوز، وإن كان غير ذلك مثل زوجة أبيك التي ليست أمك فيجوز، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 28867.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت