فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45784 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم مقدمة الجماع في رمضان؟ ومن تناول الخمر وأراد أن يصلي فماذا يفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 747 بيان العلاقة التي ينبغي أن تكون للزوج بزوجته في نهار رمضان مع حكم مقدمات الجماع وما يترتب عليها.

أما تناول الخمر فهو معصية شنيعة من كبائر الذنوب وقد ثبت الوعيد الشديد المترتب على شربها، وراجع في ذلك التفصيل في الفتوى رقم: 12543، والفتوى رقم: 1108.

فالواجب على من شرب الخمر أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى ويكثر من الاستغفار مع اتصافه بشروط التوبة الصادقة التي تقدمت في الفتوى رقم: 5450.

ومن تناولها فلا تجزئ منه الصلاة ولا تصح إذا كان عقله غائبًا بسبب السكر، لأن العقل شرط من شروط صحة الصلاة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 66036، والفتوى رقم: 19757.

أما إذا كان شاربها صاحيا وله عقل وإدراك فهو مخاطب بالصلاة وليؤدها محصلا شروطها متقنا لها مع أدائها في المسجد جماعة، ولينتبه إلى سلامة ثوبه وبدنه من الخمر، فإنها نجسة على الراجح من كلام أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 23146.

ومعلوم أن طهارة الثوب والبدن وكل ما يحمله المصلي شرط في صحة الصلاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62451.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت