فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46998 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت قد سألتكم فيما مضى عن امرأة أفطرت في رمضان متعمدة ثم تابت إلى الله عز وجل وكفرت عن ذنبها بصيام شهرين متتابعين وقد صادف آخر أيام كفارتها يوم عيد الأضحى فهل فعلها صحيح أم لا؟ فاجبتمونا بأن المرأة ليس عليها كفارة مغلظة.

أرجو من سماحتكم توضيح الأمر لأني لم أفهم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد كان جوابنا الأول واضحًا وهو أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في وجوب الكفارة المغلظة على المرأة إذا أفسدت صومها بجماع، ورجحنا أنه ليس عليها كفارة.

ونضيف هنا أن المرأة لو أخذت بالقول الآخر الموجب عليها للكفارة المغلظة، فإنه يجب عليها أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فعليها صوم شهرين متتابعين، فإن جاء يوم عيد الأضحى وهي في الصيام وجب عليها الفطر ولو صامته لم يجزئها.

واختلف أهل العلم في صحة التتابع في صومها حينئذٍ، فذهب أكثرهم إلى أنه ينقطع ويلزمها استئناف صوم شهرين متتابعين، لأنه كان بإمكانها أن تتحين زمنًا لا يكون فيه العيد.

وذهب الحنابلة إلى أن فطر يوم العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع، بل عليها أن تفطر وتكمل صومها بعد ذلك مباشرة، فلو أخرته لزمها استئناف الشهرين من جديد، وقد سبق ترجيح هذا في الفتوى رقم: 14184.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت