فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48002 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[امرأة تتلقى هبة مالية من ابنتها التي تعمل في بنك ربوي، فهل يجوز لها أن تقبلها في الظروف العادية، إذا كان الجواب نعم فهل يجوز قبولها في ظروف خاصة كمصاريف للرحلة إلى حج أو عمرة؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان لهذه البنت مال حلال سوى راتبها الذي تأخذه من البنك الربوي فالأمر فيه سعة، وإن كان ليس لها مال سوى راتبها فينظر إن كانت الأم فقيرة محتاجة فلا بأس بأخذها لهذا المال، ولها أن تصرفه فيما شاءت من حاجتها، وأما إذا كانت غنية فلا يجوز قبوله في الأحوال العادية فضلا عن استعماله في الحج والعمرة؛ لأنه مال حرام ولا يجوز معاملة حائز المال المحرم الذي لا يملك غيره بهبة أو صدقة أو نحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 43861، وليعلم أنه ينبغي أن ينتقى للحج أطيب المال، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24591.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت