فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48859 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أردت العمرة عن شخص وكلني عنه بالعمرة وبعد لباس مناشف العمرة قمت بالنية للدخول بنسك العمرة ولكن بدل من أن أنوي العمرة نيابة عنه نويت العمرة لي فهل يجوز تحويل النية بعد الإحرام له أو أن أهبه العمرة ... أرجو من سعادتكم إيفادي بذلك؟

وجزاكم الله عني كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص المذكور قادرا على أداء العمرة فجمهور أهل العلم على عدم إجزاء النيابة عنه، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 64643، فراجعها، وإن كان عاجزا عن أدائها عجزا مستمرا فلا مانع من النيابة عنه بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك وراجع الفتوى رقم: 11927، والفتوى رقم: 11165، وما دمت قد أحرمت بالعمرة عن نفسك فلا يجزئك تحويل نيتها إلى غيرك، بل الواجب عليك إتمامها لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196} وإن أردت بعد ذلك إهداء ثوابها لذلك الشخص أو غيره فلا مانع من ذلك وراجع الفتوى رقم: 43876، والفتوى رقم: 26182.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت