فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50722 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أمتلك بفضل الله بقالة في بلد غربي، وقد قال لي بعض الإخوة: إنه لا يجوز بيع أطعمة الحيوانات، كالقطط مثلا، المصنوعة من لحوم غير مذبوحة ذبحا شرعيا، لحديث: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) ؟

فهل هذا صحيح؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع هذه الأطعمة ولو كانت طعاما للحيوانات، لأنها ميتة وبيع الميتة لا يجوز، فقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفي مسند أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.

وراجع الفتوى رقم: 51334 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت