فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51518 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم في عرض سيارة يجري عليها اليانصيب بحيث يؤخذ المال المجموع منها في بناء مسجد للمسلمين. علما بأنه لا يفوز بالجائزة إلا شخص واحد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فلا شك في حرمة هذه المعاملة لأنها مقامرة صريحة والتعامل بالمقامرة حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وكون المال الخارج من هذه العملية يستخدم في غرض صحيح وهو بناء المساجد أو المدارس الإسلامية فإن ذلك لا يبيح ما حرم الله فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أنه إذا كانت الغاية مشروعة فلابد أن تكون الوسيلة مشروعة كذلك، ويجب أن يعلم أن المساجد لا تبنى إلا من كسب طيب لأنها بيوت الله وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال:"يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا إنى بما تعملون عليم"وقال:"يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقانكم"، ثم ذكر: (الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له) رواه مسلم وهذا في حكم الإقدام على هذا العمل، أما من كان متلبسًا به وتاب إلى الله وأراد التخلص منه، فله أن يصرف ما تحصل عليه منه في أوجه البر. هذا والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شوال 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت