[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم شراء السلعة بمال المشتري أي أن المشتري يدفع المال أولًا على أن يتسلم السلعة بعد يومين مثلًا فيدفع البائع ثمن السلعة من مال المشتري ناقصًا الربح. وشكرًا جزيلًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا هو بيع ما ليس عندك وهو محرم، لما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال:"لا تبع ما ليس عندك."أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وصححه الألباني، ويستثنى من ذلك عقد السلم، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
ولا حرج أن تشتري للزبون ما يطلبه منك، ثم تبيعه عليه بثمن أكثر مما اشتريته به، بشرط أن لا يتم بينك وبين الزبون عقد البيع إلا بعد أن تشتري السلعة وتدخل في ملكك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1424