فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50539 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز التربح من شرائط القرآن وكذلك المصاحف الورقية مع العلم بنهي النبي عن أخذ أجرة

على تعليم القرآن؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع المصاحف وشراءها جائز عند الشافعية والمالكية والحنفية، لما روي عن ابن عباس أنه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال: لا بأس، يأخذون أجور أيديهم. وقال ابن قدامة: ورخص في بيع المصاحف الحسن والحكم وعكرمة، لأن البيع يقع على الجلد والورق، وبيع ذلك مباح.

وإذا جاز بيع المصاحف فمن باب أولى أشرطة القرآن إذ لا يقع عليها اسم المصحف، ولا يشترط لها ما يشترط من كون اللامس لا بد أن يكون على طهارة ونحو ذلك.

والربح فيما ذكر جائز فكل ربح نتج عن تصرف مباح فهو مباح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت