[السُّؤَالُ] ـ [هل أذا أردت أن أشتري ذهبًا وأنا محتار في الاختيار هل يمكن أن أخذ الخاتمين إلى المنزل لأخذ رأي زوجتي أم يكون ذلك ربا؟ مع موافقة البائع] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أن يتم البيع بينك وبين صاحب الذهب على شرط أن لك الخيار فلا يصح، وهذا هو الربا، لأن بيع الربوي بمثله لا يصح فيه الخيار، قال شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري في أسنى المطالب: فلا يصح شرط الخيار فيهما -أي الربوي والسلم- لأن ما شرط فيه القبض في المجلس لا يحتمل الأجل فأولى أن لا يحتمل الخيار لأنه أعظم غررًا منه.
وإن كان المقصود أن يسلم إليك الخاتمين دون أن يتم بينكما بيع بل على أن تراهما زوجتك فإن رغبت فيهما تم العقد بينكما بعد ذلك مع التقابض في المجلس فلا بأس، وانظر الفتوى رقم:
13223 والفتوى رقم: 19099
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1424