فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53159 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما هو حكم الاشتراك في معهد تعليمي يأخذ من الطلاب إما نقدًا بسعر مخفض أو تقسيطا بسعر أعلى، على سبيل المثال:

إذا كان نقدًا المبلغ الإجمالي: 1000 درهم.

إذا كان تقسيط المبلغ الإجمالي: 1500 درهم.

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المعهد يتفق مع الطالب على أن تكون الأجرة بكذا نقدا أو بكذا تقسيطا ثم يمضيان العقد على أحد هذين فلا مانع من هذه المعاملة، أما إن لم يحصل جزم قبل إبرام العقد هل يكون الدفع بالتقسيط أو بالنقد الحال فلا يجوز لدخول ذلك في باب بيعتين في بيعة، ولحصول الغرر به، والغرر ممنوع في الشريعة، وفي الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه أبو داود.

قال الشوكاني: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. والحديث وإن كان واردا في البيع إلا أنه يجري على الإجارة للمعنى المتقدم ولأن الإجارة كالبيع.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: 108011.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت