فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54647 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أود سؤالكم بخصوص رجل متوفى قام قبل موته بتوزيع أملاكه على أولاده دون أن يراعي المساواة بينهم، فكل واحد منهم أخذ بنسبة تختلف عن الآخر وكان لواحد منهم نصيب الأسد فأخذ أغلب مال أبيه، والسؤال الآن عن هذا الأخ هل عليه أي إثم لأنه قد أخذ نصيب إخوته أم أن الإثم على الوالد فقط كما يقول هو خاصة أن الوالد قد سجل له الأملاك (بيعا وشراء) فنرجو منكم التوضيح فنحن نرجو له الخير ونخشى عليه من غضب الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قدمنا في فتاوى سابقة أن الراجح وجوب العدل بين الأبناء في العطية، وأن إيثار بعضهم على البعض يعتبر هبة باطلة، إذا لم يكن لذلك مسوغ فيلزم رد الهبة وتوزيع المال بالعدل بين الأبناء، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن العدل بينهم مستحب وليس واجبًا، ولكن الراجح ما ذكرناه أولًا.. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6242.

وبناء عليه فيلزم الأخ المذكور بأن يشرك إخوته في المال وإن لم يفعل كان آثمًا، وقد بينا حكم تقسيم التركة والشخص على قيد الحياة في الفتوى رقم: 113760 فلتراجع..

كما نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101286، 113934، 111114.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت