فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56410 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [استدنت مبلغا من المال من أخي على دفعات وكنت أعتبرها دينا وعازم على سداده ولكن أخي لا يعتبره كذلك وإنما يعتبره كعطية دون مقابل، توفي أخي قبل السداد وله زوجة، فما حكم ذلك هل يجب علي السداد للورثة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ثبت أن الأخ أعطاك المبلغ على سبيل الهبة لا على سبيل القرض أو كان قرضًا ثم أسقطه عنك قبل أن يمرض مرض موته فإنه لا يلزمك سداده، ولكن ننصحك بعد وفاته أن تتفاهم مع الورثة فإن طالبوك بالقضاء ولم يكن عندك ما يثبت براءتك فاحرص على أن تسدد لهم المبلغ حسب استطاعتك.

وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 108084، 107740، 20625.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت