فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56971 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

شخص أخد من مصرف قرضًا علمًا بأن القرض (ربوي) أي عليه فوائد وأراد شخص آخر أن يقترض منه مبلغًا معينًا وأن يرده له نفس المبلغ ما رأي الشرع والإسلام في هذا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اقتراضك من الشخص من نفس المال الذي اقترضه هو بعقد ربوي لا يجوز لك، لأن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام الذي لم يخالطه حلال محرمة، ويجب اجتناب معاملته فيه بأي وجه من أوجه المعاملة، سواء كانت بيعًا أو شراءً أو قرضًا أو هبة، لأنك تأخذ مالًا حيز بغير سبب مشروع ابتداءً، وفي أخذك له إقرار للمرابي على فعل الحرام، وتشجيع له على ذلك، ويجب عليك نصحه وتحذيره من إثم وعقوبة أكل الربا والتعامل فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت