فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55820 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله

منذ مدة وبعد إغواء الشيطان واتباعي لهوى نفسي قمت بإصدار رخصة قيادة سيارة عن طريق الرشوة متبعا في ذلك فتوى أسمعها دائما من أن الرشوة لا تعتبر كذلك إلا إذا أضرت بشخص آخر ودفعت فيها مالًا لكني الآن نادم وأريد التوبة من هذا الذنب.. فماذا علي أن أفعل وأريد أن أصدر رخصة قيادة جديدة لكن بطريقة مشروعة إن شاء الله وإذا أردت ذلك يجب علي أن أكتب تعهدًا على نفسي بأني لم أقم بإصدار رخصة من قبل وهذا الكذب ينافي ما عزمت عليه وكذلك إن قلت بأن رخصتي السابقة ضاعت ...

وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا..]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن الرشوة المحرمة وغير المحرمة في الفتوى رقم:

3697 والفتوى رقم: 1713

وعليه، فإذا كنت لست أهلًا لهذه الرخصة حين استخراجها، أو تسببت في ضرر لغيرك كتأخيرهم وهم مقدمون، فإن هذه رشوة محرمة، فعليك الآن أن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل منك، ولا يلزمك استخراج رخصة جديدة إذا كنت الآن مستحقًا للرخصة، فلا تحتاج أن تتعهد أو تكذب، وتكفيك التوبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت