فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57016 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طلب شخص من زميله أن يقرضه مالا ليتاجر به مقابل فائدة لم يطلبها الزميل ولم يحددها الشخص. ما حكم هذه الفائدة؟ هل هي ربا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....

أما بعد:

فإن القرض من دفع مال لمن ينتفع به ويرد مثله بقصد الإرفاق وهو أحد الأمور التي يجب أن تتمخص لله عز وجل، وأن لا يكون فيها نفع للمقرض، ولا يجوز أن يتخذ القرض وسيلة للربح والتجارة. فالقاعدة المعروفة هي: أن كل سلف جر نفعًا فهو محرم.

وعليه، فإذا كان ردك للفائدة المذكورة للمقرض مع رأس ماله مشروطا عند عقد القرض أو معتادًا فهو من الربا المحرم، أما إن كان تبرعًا منك له ومجازاة على إحسانه من دون شرط ولا عادة فلا حرج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أحسن الناس قضاء، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم - استلف من رجل بكرا- أي بعيرا صغير السن - فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملًا خيارا رباعيا، فقال:"اعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء!".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت