فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56123 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرء أن يصرف الوصية في حياته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للإنسان حق التصرف في ماله حال حياته ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير، وله التصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة أو صدقة ونحو ذلك من أنواع التصرف، وإذا أراد أن يوصي بشيء من ماله قبل وفاته وهو صحيح فله ذلك، بشرط أن تكون بالثلث فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بماله كله: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. رواه البخاري.

وإذا أراد أن يصرف هذا الثلث في حياته قبل وفاته ويعجله لمن أوصى لهم به فله ذلك، وتسمى حينئذ هبة لا وصية، ويسن أن تكون الوصية لأقاربه المحتاجين غير الوارثين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت