فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56142 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لم يكن لأمي من الذهب سوى خاتم قد أهدته لها أختي، وقد أوصت أمي أن أعيده لأختي بعد وفاتها

فما رأي الدين في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد شرع الله تعالى الوصية في حدود الثلث لغير الورثة زيادة في عمل العبد وأجره، وعلى ذلك.. فإذا كان لأمك مال غير خاتم الذهب المذكور وكانت قيمة الخاتم لا تتعدى ثلثه فيجوز لها الوصية به لغير وارث، والأفضل أن يكون من الأقربين لها، فإذا كانت أختك من غير أمك -يعني من زوجة أخرى لأبيك- فلا مانع من الوصية لها لأنها لا ترث من أمك.

وأما إذا لم يكن لها مال غيره وكان أكثر من الثلث أو كانت الأخت الموصى لها من أمك (وارثة) فإن الوصية لا تصح إلا إذا كانت أمك لم تحزه ولم تتملكه أصلًا عندما أهدته لها أختك فأوصت به لئلا يكون تركة، فهو في هذه الحالة لم يخرج عن ملك أختك لأن الهبة لا تمضي إلا بالحوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت